الشيخ محمد الجواهري

348

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2815 [ « السابعة والعشرون » : إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز له الأخذ لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز ( 1 ) .

--> ( 1 ) في هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال : « المدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه ، فإذا فهمت من أي قرينة كانت جاز الأخذ وإلاّ فلا ، وأمّا عموم الغرض فلا يجدي لجواز تخلف الداعي لاعتقاد المالك عدم حصوله بالإضافة إلى الوكيل ، وعلى ما ذكرنا ينزل صحيح ابن يسار . . . » المستمسك 9 : 226 طبعة بيروت .